للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الترهيب من تملك المنح بالحيلة والغش]

[السُّؤَالُ]

ـ[أشكر علماءنا الأفاضل، والقائمين على الموقع، وأسأل الله تعالى أن يجزيهم عنا خير الجزاء.

تقديم: تمنح لموظفي بعض القطاعات في المغرب منح دورية محددة من طرف المصالح المركزية بشكل يتناسب والسلم الإداري، وتختلف قيمة هذه المنح من قطاع لآخر حسب مداخل كل وزارة، بل إن موظفي بعض القطاعات لا يُمنحون أي شيء زائد عن راتبهم الشهري.

سؤالي هو: ما حكم الشرع في تسلم هذه المنح؟

علما أن الوثائق التي يتم تقديمها للخزينة العامة من أجل تعليل صرف هذه المنح، هي عبارة عن استمارات موقعة من طرف رؤساء المصالح والموظفين الممنوحين، وتثبت قيام هؤلاء بتنقلات وهمية من أجل القيام بأعمال خيالية لا أساس لها من الصحة.

وعند استفسار المسؤولين عن سبب اللجوء لهذه الوسائل المشبوهة، يجيبونك بأن القانون يفتقر لصيغة مناسبة تمكن المصالح المركزية من تقديم منح تشجيعية للموظفين زائدة عن راتبهم الشهري عدا هذه الوسيلة.

وجازاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المعروف في مثل هذه المنح أنها لا تمنح إلا ضمن شروط وضوابط معلومة، فإذا كانت الوثائق التي ترفع من قبل رؤساء المصالح والموظفين صحيحة ومطابقة للواقع، وتتضمن شروط صرف المنح المطلوبة حقيقة، فإن من صرفت له هذه المنح يجوز له أخذها وتملكها، أما إن كانت الأرقام المدونة في الوثائق لا حقيقة لها في واقع الأمر، وإنما قصد بها أخذ هذه المنح بالحيلة والكذب فلا يحل لمن صرفت له أخذها لعموم حديث: المسلمون على شروطهم. رواه ابن ماجه.

فلا تحل هذه المنح إلا لمن التزم شروطها.

وأما الحجة التي يذكرها من يخوض في هذه الأموال بالباطل فإنها حجة لا تقوم على ساق، فالعقد المبرم بين جهة العمل والموظفين هو الذي يرجع إليه عند النزاع، وبه أمر المؤمنون أن يوفوا. قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة:١} فلكي تحل للموظفين هذه المنح يلزم منهم الوفاء بشروطها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ ذو القعدة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>