للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يحرم الرجل على زوجته برضاعه منها]

[السُّؤَالُ]

ـ[يا شيخ سؤالي محرج ولكن: هل إتيان الزوجة من كل مكان-عدا الدبر طبعا- يدخل فيه امتصاص الحليب من الثدي بالنسبة للزوج-أي رضاع الكبير-ومتى يطبق هذا الحديث الشريف عن رضاع الكبير؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فللزوج الاستمتاع بجميع بدن زوجته باستثناء الدبر، والفرج أثناء الحيض والنفاس.

وتشمل الإباحة امتصاص اللبن من ثدي زوجته، ولا تحرم عليه بذلك، إلا أن الأولى الابتعاد عن ذلك خروجا من خلاف مَن قال من أهل العلم بالكراهة. ولأن هذا الأمر مخالف للفطرة السوية. وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٢٨٦٤٥.

وأما سؤالك عن حديث رضاع الكبير فراجعه في الفتوى رقم: ١١٨٧٨٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ جمادي الثانية ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>