للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدفعة المقدمة لشراء هل فيها زكاة]

[السُّؤَالُ]

ـ[دفعت مقدم شقة مبلغاً كبيراً من المال واستلامها بعد أربع سنوات بغرض الإستثمار العقارى

هل تجب الزكاة فى هذا المقدم أم فى اجمالي سعر الشقة ام لا تجب الزكاة الا بعد الاستلام وجزاكم الله خيرا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمما دفعته من المال مقدماً لثمن الشقة لا يلزمك زكاته لأنه قد انتقل من ملكك إلى ملك البائع. وأما الشقة فإن كنت اشتريتها بنية استثمارها بالتأجير ونحوه فلا تجب الزكاة في عينها بل في ريعها (والريع النماء) فإذا بلغ ما جنيته منها نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه وحال الحول على قبضه وجب عليك إخراج زكاته، وإن كنت اشتريت الشقة بنية التجارة بعينها فالواجب عليك تقويمها على رأس الحول الذي كنت تزكي فيه الثمن ولو لم تقبضها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم ١٥٢٩٧ والفتوى رقم ١٣٦١٨

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ذو الحجة ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>