للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تخصيص البنت المحتاجة بعطية دون سائر إخوتها]

[السُّؤَالُ]

ـ[بعد الصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم، ورثت والدتي ما يقرب من مبلغ عشرين ألف دولار تريد أن تبني لأختي منزلاً صغيراً، لكن إخوتي يرفضون ويريدون منها أن تسوي بينهم، إلا أن الإخوة ليست فيهم الطاعة وصلة الرحم، وأنا وافقت لأساعد أختي التي أهملها زوجها مع العلم بأن أخوتي لديهم ما يكفيهم وليسوا محتاجين. فأفتوني أفادكم الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أمر الشرع بالعدل بين الأولاد، ونهى عن التفضيل بينهم في العطايا والهبات، ما لم يكن لذلك مسوغ، والراجح عندنا أن العدل بين الأولاد يكون بإعطاء الذكر مثل حظ الأنثى، وانظر لذلك الفتوى رقم: ٦٢٤٢.

أما عن سؤالك فإذا كان إعطاء والدتكم لأختك دون بقية الإخوة لمجرد تفضيلها دون سبب يقتضي ذلك فهو غير جائز، وينبغي أن تنصح أمك بالعدول عن هذا الظلم وأن تعدل بين أولادها.

وأما إذا كانت أمك ستخص أختك بالعطية لحاجة أختك لذلك واستغناء باقي الإخوة أو عدم صلاحهم، فلا حرج عليها في ذلك ولا حق للإخوة في الرفض، قال ابن قدامة في المغني: فإن خص بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه مثل اختصاصه بحاجة أو زمانة أو عمى أو كثرة عائلة أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه أو بدعته أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله أو ينفقه فيها فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك لقوله في تخصيص بعضهم بالوقف: لا بأس به إذا كان لحاجة وأكرهه إذا كان على سبيل الأثرة والعطية في معناه. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ جمادي الثانية ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>