للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[طهارة المستمني إذا لم يقدر على الماء]

[السُّؤَالُ]

ـ[١-ما حكم من يمارس العادة السرية في الشرع وهو غير متزوج ولا يريد أن يلامس الأجنبية.

٢- ما حكم طهارته إذا كان لا يستطيع الاغتسال كل مرة بسبب شح المياه أو صعوبة إيجاده وتكاليفه وهل يكفيه التيمم لصلاته تلك.

وإذا صادف أن توفي أخ له مسلم بجنبه ودخل عليه وحضر تغسيله والصلاة عليه ودفنه هل هو آثم أم لا وما الحكم أغيثونا جزاكم الله خيرا فأنا متدين جدا ولكن الشيطان في هذه القضية لازال يهزمني وأيضا من أسرة متدينة فماذا أعمل وما حكمي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيحرم على المسلم الإقدام على هذه المعصية كما هو مبين في الفتوى رقم ٧١٧٠

لكن من تجاسر على هذه المعصية ثم لم يجد الماء أو لم يستطع استعماله لمرض أو خوف مرض محقق، فإنه يجوز له التيمم لصلاته، لعموم قوله تعالى: (وإن كنتم جنباً فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) [المائدة:٦] وأما تغسيله الميت أو حضور دفنه فلا حرج فيه، إذ الطهارة لا تشترط لغسل الميت ولا لدفنه، وإنما تشرط للصلاة عليه.

وفي الأخير: ننبه الأخ السائل إلى أن الاستمرار في الذنوب والإصرار عليها يصيرها كبيرة إذا كانت في الأصل صغيرة، فيجب عليه أن يكف عن هذه الممارسات،

وأن لا يستجيب للنفس والشيطان.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ذو القعدة ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>