للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[التصرف في الهبة التي لم يقبلها الموهوب له]

[السُّؤَالُ]

ـ[اشتريت سيارة منذ ١٩ سنة، وبالرغم من أنها باسم زوجي واستعملها كل هذه السنين إلا أنه كان يعلم أنها ملكي، في شهر رمضان الماضي وهبتها له بنية الصدقة حتى أنال الأجر على ذلك، فرفضها وبقي يستعملها كما في الماضي، يحاول شراء سيارة بماله الخاص حالياً، فهل يمكنني بيعها وأخذ مالها ما دام يرفضه بهذه الصفة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من شروط مضي الهبة الحوز التام، وما دام زوجك قد رفض أخذ سيارتك وقبول هبتها فإن الهبة في هذه الحالة لم تتم والسيارة لم تخرج عن ملكك، ولا تأثير لاستعماله لها كما كان يستعملها ما دام لم يقبلها هبة، وعلى ذلك فيمكنك بيعها والانتفاع بثمنها أو التصدق به في وجوه الخير أو استخدامها..

ولا يعد ذلك من الرجوع في الهبة المذموم شرعاً كما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. فهذا في الهبة التي تمت مستوفية الشروط ومنها الحوز، والهبة هنا لم تتم لفقدها للحوز.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ ربيع الثاني ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>