للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تذكير الناسي يمينه إذا هم بالحنث فيه]

[السُّؤَالُ]

ـ[حلف أخي أن لا يذهب إلى مكان معين، وتفاجأنا أنه ذهب إلى المكان، وهو قد نسي بأنه قد حلف أن لا يذهب، فهل في هذه الحالة علي أن أذكره بيمينه أم لا؟

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: ٢٥٢٦، خلاف العلماء في وجوب الكفارة على من حنث ناسيا وأن الأحوط هو إخراج الكفارة، وعلى القول بأنه يحنث فعلى من علم ذلك أن ينبهه على الحنث ليفعل ما يلزمه لأن هذا هو مقتضى النصح الواجب للمسلم نحو أخيه المسلم، فقد روى مسلم في صحيحه عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة قلنا لمن، قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال النووي رحمه الله تعالى عند شرح هذا الحديث: وأما نصيحة عامة المسلمين وهم من عدا ولاة الأمر فإرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم وكف الأذى عنهم، فيعلمهم ما يجهلونه من دينهم ويعينهم عليه بالقول والفعل وستر عوراتهم وسد خلاتهم ودفع المضار عنهم وجلب المنافع لهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر برفق وإخلاص والشفقة عليهم وتوقير كبيرهم ورحمة صغيرهم وتخولهم بالموعظة الحسنة وترك غشهم وحسدهم وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير ويكره لهم ما يكره لنفسه من المكروه. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ جمادي الثانية ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>