للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا حرج على المرأة الرشيدة في تنازلها عن صداقها]

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد سألني أحد الأشخاص حول ما إذا كانت الزوجة المطلقة قبل الدخول تستحق نصف المعجل والمؤخر بعد ما أن سامحت به وتنازلت عنه....

أجبته: لكي تخرج من الشبهات أعطيها حقها كاملاً لكي ترتاح نفسك وتستقر وتبدأ حياة جديدة دون أن يكون يكون لها حق في ذمتك تحاججك يوم القيامة......

هل إجابتي له فيها شيء من الخطأ، أو تحميل الإنسان ما لا يجب. أرجو الإجابة وفقكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمطلقة قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة لها نصف المهر المسمى معجله ومؤجله؛ لكن إن عفت عنه وأسقطته وكانت جائزة التصرف فإنه يسقط وتبرأ ذمة الزوج، ولا يكون مطالبا به في الدنيا أو الآخرة، وإذا أراد أن يعطيها شيئا فهو تبرع منه لها. وبناء عليه فما أجبته به غير دقيق لما ذكرنا، وينبغي الرجوع إلى العلماء إذا سئل المرء عما يشكل عليه أو لا يستحضر جوابه؛ لئلا يقفو ما ليس له بعلم. وللمزيد انظر الفتاوى رقم: ٤٤٢٧٥، ٩٦١٢١، ٤٩٠٨٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ ربيع الأول ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>