للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المطالبة بالميراث لا يدخل ضمن العقوق]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم ظلم الأم والإخوة الذكور لأخواتهم البنات بحرمانهم من التركة وإعطائهم مبلغا ترضية، والأم تساوم البنات بأنه في حالة مطالبتكن تعتبرن عاقات لها ولا تحققن رضاها، ماعقوبة أكل أموالنا إلى أموالهم وحرماننا منها، وكيف نتعامل مع هذه الأم التي تستغل ضعفنا وحبنا لإرضاء الله وعدم عقوقها، أريد حلا واقعيا يرضينا ويرضي الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالميراث حق كفله الله تعالى لكل وارث، قال الله تعالى: لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا {النساء:٧} ، وليس لأحد الحق في منع حقكن من هذا الميراث ومن فعل ذلك فإنه يأكله ظلماً، ويمكنك مراجعة الفتوى رقم: ٧٥٦٠٤، والفتوى رقم: ٩٣٨١١، والفتوى رقم: ١٣٦٩٩.

ومع هذا يجب عليكن صلة أمكن ولا تجازين المعصية بالمعصية، ولكن ادفعن بالتي هي أحسن، وراجعي في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٣٦٨٣١، ٦٢٠٢٤، ٦٩٢٩٥، ٨٠١٥١.

والذي ننصح به أن توسطن أحد أهل الخير والصلاح لإقناع أمك وإخوتك بإعطائكن حقكن في الميراث، فإن أبوا فلا مانع من رفع الأمر إلى القضاء ولا يعد ذلك من العقوق.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ رجب ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>