للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هبة البيت للذكور دون البنات]

[السُّؤَالُ]

ـ[أملك بعض العقارات والأطيان. بناتي بلغن سن الزواج فقمت بتجهيزهن على أحسن حال وزوجتهن. ثم بعد ذلك قمت أنا وبمساعدة أبنائي الذكور بشراء بيت، وقد ساهموا فيه بقدرٍ كبير وتحملوا معي سداد الديون التي نتجت عن شرائه. وأنا الآن أريد أن أخص أبنائي الذكور بهذا البيت، على أن تقسم بقية التركة بين أبنائي وبناتي كلهم للذكر مثل حظ الأنثيين. فهل هذا يعد ظلماً للبنات؟ وهل يجوز أن أكتب وصية بهذا؟ وما الحكم في حالة رضا البنات بهذا؟ وما الحكم في حالة رفضهن؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما أنفقه أولادك في شراء البيت إن كان على سبيل المشاركة لك فهم شركاء في البيت، ولهم الحق في أخذ نصيبهم منه، ولا يدخل نصيبهم في جملة الميراث بعد مماتك، وإن خشيت أن يحرموا من نصيبهم بعد مماتك لكون البيت مسجلا باسمك، فاكتب وصية بأنهم شركاء في البيت فيأخذون نصيبهم من البيت شركة أولا، ثم يأخذون نصيهبم ميراثا أو أضفهم في سجل ملكية البيت.

وأما إن كان ما أنفقوه في شراء البيت أنفقوه على سبيل الهبة لك فالبيت كله لك، ولا يجوز لك أن تهب لهم البيت في حياتك دون البنات، كما لا يجوز إن تكتب لهم وصية بالبيت لأنها وصية لوارث وهي ممنوعة شرعا، وإذا كتبت وصية بذلك لم تصح إلا أن يرضى البنات بإمضائها بشرط أن يكن بالغات رشيدات، وكون الأبناء وهبوا لك مالهم لا يسوغ لك تفضيلهم على البنات أو كتابة وصية لهم. وانظر الفتوى رقم: ٤٧٥٧٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ ربيع الأول ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>