للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم خروج الزوجة من منزلها لكون زوجها يريد الإضرار بها]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا متزوجة منذ ١٢ عاما ومنذ ٧شهور وأنا أقيم عند والدي ولي ٣ أولاد وسبب تركي لمنزل الزوجية أن زوجي يضربني ويهينني أمام أولادي وأمام كل أحد فتحملت الكثير من أجل أولادي حتى علمت أنه تزوج وعندما واجهته زاد في قسوته لدرجة أنه عندما يحدث خلاف يهددني أنه سيأتي بها لتعيش معي، ويوم تركي للمنزل كان يضربني بقسوة شديدة لدرجة أنه كتفني فأخذت أولادي وتركت المنزل ومنذ ذلك اليوم هو لا يصرف مليم يقول أنت التي تركت المنزل فليس لي حق في طلب نقود ويلح علي في أن ذهب للطلاق وأنا لا أريد هذا وأيضا لا أريد العيش معه فهل وجودي هكذا فيه إثم، أنا قلت له عيش حياتك ودعني أربي أولادي بعيدا عنك لأني أخاف من الطلاق على نفسية أطفالي وخصوصا أن هذه الطلقة الثالثة، ولقد نزلت لكي أوفر نفقات أولادي فهل في هذا إثم حيث إني أخاف أن أغضب الله، أفيدوني في أقرب وقت حيث إني محتاجة للإجابة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان تركك بيت الزوجية بغير إذن زوجك من أجل دفع ضرره عنك فلا يعد ذلك نشوزا منك، وبالتالي لا تسقط نفقتك عن زوجك، وراجعي الفتوى رقم: ٧٧٢٣٩، ويجب على زوجك أن ينفق على من تجب عليه نفقته من أولاده على كل حال.

ولا يلزمك شرعا طلب الطلاق، ولا يجوز لزوجك إلزامك بطلب الطلاق، ولا سيما إن قصد بذلك مضارتك لينال منك شيئا من العوض بغير وجه حق، ولا تأثمين ببقائك على هذا الحال ما دام المانع من رجوعك إلى بيت الزوجية قائما وهو ضربك والإضرار بك.

وينبغي عدم ترك الأمر على هذا الحال، والصلح خير فينبغي السعي إليه وتوسيط العقلاء من أهلك وأهله.

واعلمي أنه لا يجوز للمرأة الاعتراض على زوجها إن تزوج من امرأة ثانية، ومن حقها أن تطلب منه ما أوجب الشرع لها عليه من حقوق، ومن ذلك أن يكون لها مسكن مستقل عن الزوجة الأخرى، إذ لا يلزمها شرعا السكن معها في مسكن واحد إلا برضاهما، وبشرط أن تكون كل منهما في جزء من هذا المسكن مستقل بمرافقة.

رواجعي الفتوى رقم: ٤٩١٠٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ رجب ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>