للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الزيادة المشروطة على القرض مقابل الزمن ربا]

[السُّؤَالُ]

ـ[اشترى صديقان سيارة أجرة بالنصف على أن يأخذ كل منهما نصف الإيراد ثم اقترض أحدهما من الآخر مبلغا من المال ولم يستطيع رده فعرض على الطرف الآخر أن يأخذ ثلاثة أرباع الإيراد لمدة عدة أشهر إلى أن يستطيع رده مع العلم أنه سوف يتم رد المبلغ كله ثابتا دون حساب المبالغ التي تم دفعها فيصبح مجموع هذه المبالغ زيادة على أصل المبلغ فهل هذا يعتبر ربا أم جزءا من الربح.

أفيدونا أفادكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن المقرر شرعا، أن كل زيادة مشروطة على مبلغ القرض مقابل الزمن الذي يستغرقه القرض هي ربا محرم، وراجع للأهمية الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٥١٦٠٠، ٥٢٠١، ١٥٣٦٦، ٥٤٠٢٨.

وعليه؛ فلا يجوز لهذا الشريك المقرض الحصول على هذا الإيراد مقابل تأخر شريكه المقترض في سداد القرض لأن ذلك عين الربا وهو مثل قول أهل الجاهلية: إما أن تقضي وإما أن تربي. والحل الشرعي في صورة هذا السؤال أن يبيع المقترض للمقرض جزءا من حصته في هذه السيارة بحيث يتمكن من سداد القرص، وهذا إذا لم يكن المقترض محتاجا لهذا الجزء لتوفية حاجاته الضرورية من المأكل والملبس ونحو ذلك، وإلا وجب على المقرض إنظاره إلى حين ميسرة. قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:٢٨٠} .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ جمادي الثانية ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>