للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من يريد زواجها أقامت علاقة مع شاب غيره]

[السُّؤَالُ]

ـ[أحببت فتاة وزاد تعلقي بها لما عرفت مدى تشبثها بدينها. فاتحت أباها فوافق وهي أيضا موافقة ثم فجأة تعرفت على شاب يدرس معها فانفصلت عني وذلك بدون علم والدها هل ارتباطها بذلك الشاب جائز أم لا؟

جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك أن تعرف هذه الفتاة على هذا الشاب لا يجوز إن ترتب عليه شيء مما هو محرم شرعا من خلوة أو اختلاط محرم أومحادثة بلا حاجة ونحو ذلك، إذ لا يجوز لرجل إقامة مثل هذه العلاقة مع امرأة أجنبية عنه، وهذه العلاقة محلها الزواج الشرعي الصحيح، فالواجب عليها التوبة وقطع هذه العلاقة، فإن فعلت فالحمد لله، ونرى حينئذ أن تقدم على الزواج منها، لا سيما وأنك قد ذكرت شيئا من حرصها على دينها.

وإن أصرت على الاستمرار في هذه العلاقة فلا خير لك في الزواج من مثلها، فابحث عن غيرها ممن تتصف بالدين والخلق، ولعل الله تعالى يبدلك خيرا منها.

قال تعالى: [وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تعْلَمُونَ] (البقرة: ٢١٦) .

ويجب التنبه إلى أنك ذكرت أن أباها موافق على أمر ما، فإن كنت تقصد بهذا الأمر موافقته على التقدم لخطبتها منك فلا حرج، أما إذا كان يوافق على استمرارك وإياها في علاقة محرمة فإن ذلك منكر منه ومنها ومنك، فتوبوا إلى الله جميعا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ جمادي الثانية ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>