للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[استأجر محلا فغرم لعدم وجود الرخصة فهل يتحملها]

[السُّؤَالُ]

ـ[استأجرت محلا أصنع فيه خبزا إفرنجيا وأبيعه داخل المحل ثم أجرت هذا المحل لشخص آخر وقبل يومين جاءت الشرطة للسؤال عن الترخيص وكانت رخصة المحل في حوزة صاحب المحل فاتصل أحد العمال بصاحب المحل فقال له أعطهم بطاقتك (هويتك) وأنا عند حضوري سأتولى الأمر فسكت أنا وجاء صاحب المحل وأنكر والمحضر باسم العامل فهل أتحمل أنا غرامة هذا المحل أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي يظهر لنا أنه لا يجب عليك شيء من هذه الغرامة لأنه لا تعلق لك بها أصلا، ولكن إن كنت تعلم أن صاحب المحل لن يفعل ما أخبر به العامل فكان يجب عليك أن تنصح العامل وتبين له الحقيقة.

وارجع الفتوى رقم: ٣٤٤٨٤، والفتوى رقم: ٣٨٨٠٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ذو الحجة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>