للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تركة هالك عن أبناء وأبناء ابن]

[السُّؤَالُ]

ـ[أب متوفى ترك مبلغا ماليا في المصرف وله خمسة أبناء ذكور أحياء وابن متوفى له أبناء وثلاث بنات أحياء وزوجة، فكيف يقسم الإرث شرعاً، وأريد الجواب مدققا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الحاصل هو أن الميت قد توفي وترك أبناء وأبناء ابن قد توفي في حياة والده فإن التركة تقسم على الأبناء الخمسة الأحياء بالتساوي، ولا شيء للابن المتوفى لوفاته قبل أبيه وبالتالي فلا شيء لأبنائه من تركة جدهم لأنهم محجوبون بأعمامهم، ويندب للجد أن يوصي لأولاد ابنه المتوفى في حياته ولو أوصى لهم بالقدر الذي كان سيرثه أبوهم لو كان حيا فإن ذلك أولى، وإذا لم يوص لهم أصلا فيندب للابناء أن يهبوهم شيئا من التركة وتصرف هذه الهبة من نصيب من تبرع بها دون غيره بشرط كونه بالغا رشيدا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ صفر ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>