للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[دفع الفدية إلى الأخوات المتزوجات الفقيرات]

[السُّؤَالُ]

ـ[فضيلة الشيخ الكريم حفظه الله

توفيت والدتي رحمها الله بعد مرض طويل ومزمن، وحرصا منا على أداء دينها لله تعالى خاصة عن صيام شهر رمضان، وحيث إننا لا نستطيع التحديد الدقيق لعدد الأيام التى أفطرتها على مدار العمر والواجبة القضاء، فقد رأينا أن يتم تقدير الفترة المراد إخراج الفدية عنها عن آخر ٥ سنوات كاملة، ولذلك يرجى الإفادة عن التالى تكرما": - ما مقدار الفدية في عصرنا الحاضر للمسكين الواحد عن اليوم أو الشهر بالكامل، وهل القيمة أدناه صحيحة من حيث طريقة الحساب: شهر رمضان ٣٠ يوم × ٥ سنوات × ... جنيه = ... جنيه -

هل يجوز إخراجها نقدا" أم يلزم الإطعام، وهل يجوز أداؤها لأخواتي البنات الفقيرات المتزوجات؟

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله تعالى الرحمة والمغفرة لوالدتك، ثم إن كان مرضها مزمنا بحيث ترتب عليه عجزها عن الصيام عجزا لا يرجى زواله فهذه تجب عليها الفدية عن كل يوم من أيام رمضان وعن جميع السنوات التي مضت عليها عاجزة عن الصيام، وإن كان مرضها لم يترتب عليه عجز مستمر عن الصيام ولم تتمكن من القضاء فلا كفارة عليها ولا فدية، وراجع الفتوى رقم: ٥٩٣٦٣، وإذا كانت قد لزمتها الفدية وأردتم إخراجها عنها ولم تتمكنوا من معرفة ما يجب عليها من فدية فأخرجوا من الفدية ما يغلب على ظنكم براءة ذمتها به مع الاحتياط في ذلك.

والفدية عن اليوم الواحد مقدارها ٧٥٠ غراما تقريبا وتكون من غالب طعام أهل البلد وتصرف للفقراء والمساكين، وجمهور أهل العلم على إخراجها طعاما ولا تخرج قيمة من نقود أو غيرها، وبعض أهل العلم يقول بإجزاء إخراج قيمتها إذا ترتب على ذلك مصلحة راجحة للفقير، وراجع الفتوى رقم: ٢٧٢٧٠، ولا مانع من دفع تلك الفدية لأخواتكم ما دمن متصفات بصفة الفقر ولم يكن عند أزواجهن ما يغنيهن، وراجع الفتوى رقم: ٤٠٨٢٨، والفتوى رقم: ٦٦٧٣، وللفائدة راجع الفتوى رقم: ١٠٦٠٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ جمادي الثانية ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>