للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[كيف تحفظ من له حق عليك من الورثة]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

أحد أولادي وزوجتي دفعوا لي من أموالهم الخاصة أثناء بنائي لبيتنا هل أستطيع أن أوصي لهم بحصة أكبر بالإرث أو كيف أحفظ لهم حقهم بعد وفاتي لأني لا أستطيع الآن دفعها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز لك أن توصي لولدك وزوجتك بحصة أكبر من نصيبهم المقدر شرعاً؛ لحديث: لا وصية لوارث. رواه أحمد والنسائي وأبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

ولكي تحفظ لهم حقوقهم يلزمك أن تقرَّ لهم بهذا الدَّين وتوثقه، ثم إذا قدرت على تسديده في حياتك فحسن، وإلا فإنهم يستحقونه من التركة قبل قسمتها، ثم يأخذون نصيبهم الشرعي منها بعد ذلك مثلهم مثل سائر الورثة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ذو الحجة ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>