للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[علق الطلاق على أمر فلم تنفذه الزوجة]

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجتي استفزتني فقلت لها علي الطلاق إياك أن أجد هذا الشيء غدا فعدت من عملي فوجدته فهل هذا الطلاق صحيح؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقول السائل علي الطلاق يعد حلفاً بالطلاق، وقد تقدم الكلام عن الحلف بالطلاق، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٧٦٦٥، ٣٩١١، ١١٥٩٢.

فعلى مذهب الجمهور تعتبر زوجتك طالقاً طلقة واحدة، فإذا كانت هذه هي الأولى أو الثانية فلك أن تراجعها، وإذا كانت هذه هي الثالثة فلا تحل لك من بعد حتى تنكح زوجاً آخر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ربيع الثاني ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>