للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أحس برطوبة وشك في حصول الجنابة]

[السُّؤَالُ]

ـ[قمت من النوم ذات مرة وأحسست برطوبة (أحسست أن بي جنابة) ولكن عندما تأكدت لم أجد شيئا، ثم سافرنا وفي الطريق نمت وعندما استيقظت وقفنا لنصلي الصلاة ثم أحسست أيضا رطوبة لا أعلم هل هي من الحر أم جنابة فلم أتأكد لأنني كنت خائفا أن أجد شيئا ثم لا أستطيع أن أغتسل وقلت سأنظر وأتأكد لاحقا. وفي الغد وبعدما استيقظت من النوم قمت وإذا بي جنابة فلا أعلم هل كانت بي جنابة في السفر أم لا. فما الحكم؟ وجزاكم الله عني وعن المسلمين خير الجزاء.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: ...

فما أحسست به في المرة الأولى ليس جنابة؛ لأنك ذكرت أنك نظرت فلم تجد شيئاً.

وما أحسست به في المرة الثانية كان يجب عليك أن تنظر فيه حتى تتأكد هل هو جنابة أم لا وكونك مسافراً ليس عذراً لأنك إما أن تكون قادراً على استعمال الماء فيجب عليك استعماله أو عاجزاً عنه فعليك أن تتيمم وقد قال الله تعالى: (وإن كنتم مرضى أو على سفراً أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) .

أما الآن وقد حصل ما حصل فقد اختلف أهل العلم فيمن وجد بللاً ولم يدر ما هو فمنهم من قال إنه لا يجب عليه غسل الجنابة لأن الطهارة متيقنة والجنابة مشكوك فيها واليقين لا يرفع بالشك. ومنهم من قال إنه يجب عليه أن يغتسل غسل الجنابة لأنه شك في كونه وجب عليه الغسل فلا تبرأ ذمته إلا بمحقق.

وهذا القول أحوط وعليه فالآن يجزئك الغسل الذي اغتسلته من الجنابة في المرة الثالثة وعليك أن تعيد ما صليت من صلاة ما بين ما أحسست به في المرة الثانية والجنابة التي أصابتك في المرة الثالثة.

والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

<<  <  ج: ص:  >  >>