للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[نصيب الزوجة من الميراث]

[السُّؤَالُ]

ـ[١-ما حصة الزوجة من إرث زوجها وعندها أولاد من زوج سابق وزوجهاالثاني له أولاد من زوجة توفيت وتزوجته بعد وفاة زوجته أم أولاده؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن حصة الزوجة من زوجها الذي له ولد وارث -سواء أكان الولد منها أم كان من غيرها- هي الثمن من ماله كاملاً إذا كانت واحدة، فإن كانتا اثنتين أو ثلاثة أو أربعة فهن مشتركات في الثمن، لقوله تعالى: (فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية يوصي بها أو دين) [النساء:١٢]

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ شوال ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>