للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مايلزم من ترك السورة: إماما أو مأموما]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم اقتصار المصلي على قراءة الفاتحة في الركعتين الأوليين من الصلاة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدمت الإجابة على حكم ترك قراءة السورة بعد الفاتحة عمداً في الفتوى رقم:

٩٧٩٦.

وأما من تركها نسياناً فالمشهور من مذهب مالك أنه يسجد لها قبل السلام إن كان التارك إماماً أو فذاً. أما المأموم فلا يلزمه شيء لحمل الإمام عنه ذلك. قال التاج والإكليل شرح مختصر خليل: (في المدونة قال مالك: من نسي السورة في الركعة الأولى، أو في الأولين سجده لسهوه قبل السلام، وإن تعمد ذلك فلا إعادة عليه ويستغفر الله ولا يسجد لأنه لم يسه) انتهى.

وقال ابن جزي (من نسي السورة التي مع أم القرآن سجد قبل السلام في المشهور. وهذا في الإمام والفذ، وأما المأموم فلا سجود عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ جمادي الأولى ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>