للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[يمنع المجنون من تناول المصحف والعبث به]

[السُّؤَالُ]

ـ[لي أخ مريض ويقال إنه مسحور والبعض يقول به مس من الشيطان والمشكلة أنه يعبث بكتاب الله أي يرسم صورا ويضعها داخل القرآن وأحيانا يشخبط فيه مع العلم بأنه لا يصلي وهو متزوج وعنده عيال كيف نتعامل مع هذا الشخص؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن العبث بكتاب الله تعالى، ورسم الصور عليه، ووضع الرسوم بداخله إذا كان من عاقل وقصد به الاستهزاء به فهو كفر عملي يرتد به صاحبه عن الإسلام، قال الله تعالى: قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ [التوبة:٦٥-٦٦] . وقال خليل بن إسحاق المالكي في مختصره: الردة كفر المسلم بصريح أو لفظ يقتضيه أو فعل يتضمنه. أما إذا صدر ذلك من شخص غير عاقل، فإن القلم مرفوع عنه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يعقل وعن الصغير حتى يشب رواه أحمد، وأصحاب السنن. ويجب على أهله منعه من تناول المصحف والعبث به ومن مكنه من مصحف، فإنه يأثم. وأما ترك الصلاة بالكلية من العاقل المتعمد، فإنه كفر -على الراجح من أقوال أهل العلم- ومن كان غير عاقل فغير مخاطب بالصلاة ولا بغيرها من التكاليف كما مرّ. وننصح السائل الكريم بأن يعالج أخاه إذا كان مسحوراً بقراءة الآيات التي تبطل السحر، أو يعالجه عند الأطباء النفسيين إذا كان مرضه نفسياً، ويجب عليكم منعه من العبث بالقرآن. ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ٦٠٦١، والفتوى رقم: ١٨٤٥. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ جمادي الأولى ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>