للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الأولى عدم اختلاط لحوم الأضاحي]

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل لديه ٣ أبناء وفي عيد الأضحى يجتمعون ويقوم كل ابن بذبح أضحيته التي تم تحديدها من قبل الأب علماً بأن هذه الخراف في الأصل هي ملك للأب ويتبرع بها إليهم وبعد عملية السلخ وأثناء عودة كل ابن إلى بيته لا يأخذ كل ابن أضحيته بل يتم توزيع الخراف المذبوحة بالقرعة أو بالرغبة فلا يحصل الابن أحيانا على أضحيته التي ذبحت باسمه ما حكم الشرع في هذا؟

وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد نص الفقهاء على أن اختلاط لحوم الأضاحي بعد ذبحها لا يمنع من إجزائها، ولكن يتصدق بلحومها حينئذ، ولا يأكل منه المضحي.

قال صاحب تاج الإكليل لمختصر خليل وهو مالكي: إذا اختلطت أضحيتا رجلين، فإنهما يجزآنهما، ولا يأكلان لحمهما، وليتصدقا به. ابن يونس إنما أجزأتاهما لأنهما بالذبح وجبتا أضحية، فلا يقدح اختلاطهما في الإجزاء، وإنما لم يأكلا لحمهما، لأن كل واحد قد يأكل لحم شاة صاحبه، فيصير بيعاً للحم أضحيته بلحم أضحية صاحبه. انتهى كلام صاحب تاج الإكليل عازياً لابن يونس.

وعليه، فما فعله هؤلاء من خلطهم للحوم أضاحيهم، وقيامهم بعد ذلك بقسمة اللحم عن طريق القرعة أو التراضي الأولى تركه، لأنه يؤدي إلى منعهم من الأكل من لحوم أضاحيهم، والأكل من الأضحية من السنة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ جمادي الأولى ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>