للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إلا ما اضطررتم إليه]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ـ هل يجوز إيداع المال في المصارف الربوية في البلاد التي لا توجد فيها مصارف إسلامية مع كثرة السلب والنهب والسرقة في هذا الزمان؟

أفيدونا أثابكم الله]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأصل أن يبتعد المسلم عن المؤسسات الربوية ولا يتعامل معها بحال من الأحوال؛ لأن التعامل معها إقرار لها على رباها والتعاون معها على الإثم والعدوان المنهي عنه شرعًا، إلَاّ لمن كان مضطرًا، بحيث لا يجد مكانًا يؤمِّن فيه ماله، ففي هذه الحالة يجوز له الإيداع فيها من أجل الضرورة فقط، فإذا زالت الضرورة أو وجد بديلاً لها وجب عليه أن يقطع تعامله معها. قال الله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام:١١٩] .

ولمزيد من الفائدة عن هذا الموضوع نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ٥١٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ جمادي الثانية ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>