للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفرق بين التنابز بالألقاب والقذف والسب]

[السُّؤَالُ]

ـ[جزاكم الله خيرا ونفعنا وإياكم بما تجتهدون فيه..

أود توضيح التعريف الشرعي واللغوي للتنابز بالألقاب - القذف - السب وماهو الفرق بين كل منهم؟ ثم وما كفارة كل منهم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالنبز في اللغة: اللقب، ويكثر استعماله فيما كان ذماً، والتنابز: التداعي بألقاب الذم.

ومعناه في الشرع قريب من المعنى اللغوي فهو: نعت الشخص أو نداؤه بصفة أو لقب أو اسم يكرهه، أو ما فيه ذم له أو تحقير أو استهزاء به أو سخرية منه.

قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاء مِّن نِّسَاء عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ {سورة الحجرات: ١١} .

ولمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ٤٨٦٠٣.

والقذف في اللغة: معناه الإلقاء والرمي بقوة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: إني خشيت أن يقذف في قلوبكما شراً. أي يلقى في قلوبكما.

ومعناه الشرعي: رمي الشخص بالزنا.

وقذف البريء كبيرة من كبائر الذنوب يجب على المسلم أن يحذر منها، ويبتعد عنها، ولتفاصيل أحكام القذف نحيلك إلى الفتوى رقم: ١٥٧٧٦.

وأما السب فمعناه في اللغة: الشتم، والقطع، والطعن.

ومعناه في الشرع: شتم البريء وسبه في غير حق شرعي وهو محرم، فقد نهى الله عز وجل عن أذية المؤمن بأي وجه.

وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر.

وبهذا التعريف يتضح الفرق بين التنابز بالألقاب والقذف والسب، وأما كفارة من ارتكب شيئاً من هذه الأمور، فالتوبة النصوح وطلب السماح ممن وقع منه ظلم له.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ربيع الثاني ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>