للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[البيع بشرط إقراض العميل بفائدة مع التأمين على الحياة]

[السُّؤَالُ]

ـ[في الجزائرعندنا بنك/البركة/هم يقولون لنا إنهم يتعاملون /بالمرابحة/ ولكن نحن في شركة سوناطراك البترولية يعرضون علينا اقتناء سيارات سياحية بالصيغة التالية ... نحن ندفع لممثل شركة شوفرولي قسطا معينا ثم يتكفل بنك البركة بدفع الباقي عن الزبون لممثل شوفرولي ونأخد السيارة ولكن نكتتب تامينا على الحياة في حالة وفاة فالتأمين هو الذي دفع عن المتوفى ثم يقتطع البنك/البركة/ مبلغا متفقا عليه منا شهريا على مدة ٦٠ شهرا مع العلم أنهم يحتسبون نسبة فائدة معينة ياخدها بنك/البركة/ سؤالي هل هذا حلال أم حرام؟ وشكر الله عملكم وأسكنكم جنانه والصلاة والسلام على حبيبنا محمد.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المعاملة المسؤول عنها معاملة محرمة لأمرين:-

الأمر الأول:- أن الذي يتم بين البنك ومن يريد اقتناء سيارة من موظفي الشركة ليس عقد مرابحة، وإنما عقد قرض ربوي، فعقد المرابحة يقوم على بيع وشراء حقيقي، وهذا ما لا يحدث في المعاملة المذكورة، والذي يحدث هو أن يقوم البنك بإقراض الشخص مبلغا من المال عل أن يرده بزيادة وهذا هو الربا بعينه، ولا فرق بين أن يدفعه البنك مباشرة إلى العميل أو أن يدفعه نيابة عنه إلى الشركة، وراجع للوقوف على عملية المرابحة الجائزة الفتوى رقم: ٤٥٨٥٨.

الأمر الثاني:- اشتراط التأمين على الحياة وهو شرط باطل لأن التأمين التجاري بجميع أنواعه حرام لما يشتمل عليه من الغرر والميسر. وراجع للمزيد الفتوى رقم: ٧٣٩٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ذو الحجة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>