للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[معنى القبض وحكمه]

[السُّؤَالُ]

ـ[١-هل يجوز ترك السنة في حالات

- رفع اٌلإزار

- القبض

-ترك اللحى

وذلك لوجود خطر على من يفعل ذلك من الناحية الأمنية هل يوجد عذر.

نريد دليلا من الكتاب أو السنة والحديث نريد فتوى بشأن عدم الاقتداء بالسنة في هذه الحالات]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن القبض -وهو وضع اليمين على الشمال في الصلاة أثناء القيام- سنة مؤكدة، إذا تركها المسلم لا يأثم بذلك، ولولم يكن في حالة إكراه، لكن يفوته أجر الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك إن تركها غير مكره.

وأما حلق اللحية وإسبال الإزار فيحرم على المسلم فعل كل منهما اختياراً، لكن إذا علم أنه إذا أطلق لحيته، وقصر إزاره، فإن ذلك يلحق به ضرراً مجحفاً محققاً كالقتل أو التشريد أو التعذيب أو الحبس فلا بأس بترك ذلك.

ويراجع الجواب رقم:

٣١٩٨

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ ذو القعدة ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>