للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الورثة من أقارب الميت غير زوجته وأولاده]

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجة توفي زوجها ولديها منه ولد هل أهل الزوج يشاركون الزوجة والولد في الإرث، وما نصيب كل منهم؟ ومن يستحق الراتب؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من توفي وترك ولدا ذكرا وزوجة فإن لزوجته الثمن لوجود الفرع الوارث، وذلك لقول الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: ١٢} .

وأما أقارب الميت الآخرون إن وجدوا فلا يرث منهم إلا الأب والأم إن وجدا فيرث كل منهما السدس، لقوله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: ١١} .

والجد يقوم مقام الأب عند فقده، وكذا الجدة تقوم مقام الأم، وما بقي يأخذه الولد؛ لما في حديث الصحيحين: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.

وأما الراتب فراجع في شأنه الفتوى رقم: ٢٤١٠٣ والفتوى رقم: ٦٩٢٧٧.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ رمضان ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>