للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم التزوير في الوثائق وإعانة المقترض بالربا]

[السُّؤَالُ]

ـ[فأنا أعمل في قسم المبيعات في شركة تبيع المقطورات الملحقة بسيارات النقل، قد يطلب العميل أن أقوم بعمل فاتورة واحدة للشاحنة والمقطورة، علما بأننا لا نبيع الشاحنة، وهذه الفاتورة بغرض الحصول على تمويل بنكي (ربوي غالبا) ، وبحكم وظيفتى أنا الشخص المسؤول عن ذلك فأنا أشعر بعدم ارتياح لهذا الأمر مع عدم معرفتي بالحكم الدقيق، فما حكم ذلك وكيف التوبة منه، وهل علي أن أترك الوظيفة حالاً أم أبحث عن عمل آخر، علما بأن هذه العملية لم تحدث سوى مرات نادرة فى خلال ٥ سنوات قضيتها فى عملي، لكن يمكن أن تطلب مني في أي وقت، فأفيدوني أفادكم الله؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

لا يجوز الكذب في الوثائق والمستندات لأن ذلك من جملة الغش والتزوير المحرم كما لا يجوز إعانة المقترض بالربا على قرضه، ولكن لا يجب ترك هذا العمل، وإنما يجب ترك ما كان محرماً منه أو فيه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن قيام الأخ السائل بتحرير فاتورة واحدة للشاحنة والمقطورة يتضمن محذورين:

الأول: التزوير ومخالفة الواقع، فالواقع هو أن المشتري لم يشتر إلا المقطورة فإضافة الشاحنة يعدّ كذباً وتزويراً في الأوراق والمستندات وهذا من جملة الغش والكذب المحرم.

الثاني: إذا كان السائل يعلم أن من يطلب الفاتورة سيقدمها للحصول على قرض ربوي، فإن ذلك إعانة على الإثم، وأما إذا لم يكن يعلم فلا حرج عليه أن يكتب الفاتورة حسب واقع الشراء فقط.

وأما بخصوص البقاء في عمله أو تركه فإنه لا يجب عليه ترك عمله هذا، وعليه التوبة إلى الله تعالى من الفعل المذكور والعزم على عدم العود لمثله.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ صفر ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>