للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مات عن زوجة وولدين وبنتين وأم وأخ وأختين]

[السُّؤَالُ]

ـ[١-توفي رجل عن أم وأخ وأختين وزوجة وولدين وبنتين، فكيف يوزع الميراث؟ وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأخ والأختين لا حق لهما في التركة لوجود الفرع الوارث الذكر، وتقسم التركة على الأم والزوجة والولدين والبنيين كما يلي:

الأم لها السدس

والزوجة لها الثمن

والوالدان مع البنتين لهم الباقي، للذكر منهم مثل حظ الأنثيين.

والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

<<  <  ج: ص:  >  >>