للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فرق بين دفع المعتدي وإقامة الحدود]

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا دخل عليك لص يقصد سرقتك أو يعتدي على محارم بيتك ومع أن اللصوص لم يدعوا أمنا للناس في تلك البلدة والشرطة لا تفعل لهم أي شي وأنتم تفتون بأنه لا يجوز التدخل في هذه الأمور ويجب أن نرجعها إلى السلطات ولكن السلطات هي شريكة في هذه الجرائم ومع أنه يوجد حديث عن الرسول إذا نظر أحد من ثقب في الباب وكان في يد أحدكم مخيط فليغرسه في عينه وهل ندع اللص يقتلنا مع أنه مسلح أم نستطيع قتله وإلى متى يجب الانتظار حتى تتدخل السلطات أو الشرطة وهم شريكون في تلك الجرائم وتأخذ الرشوة منهم وتطلق سراحهم؟ جزاكم الله خيرا أجيبوني على هذا السؤال. وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله تعالى أن يفرج كربكم، وأن ييسر أمركم، وأن يرد عنكم كيد الكائدين، وأن يرزقكم الطمأنينة والأمان.

ونرجو أن تهون على نفسك، وأن لا تعجل إلى اتهامنا بما لم نقل، والظاهر أنك تشير بقولك (وأنتم تفتون) بأنه لا يجوز التدخل في هذه الأمور ويجب أن نرجعها إلى السلطات إلى ما ذكرنا ببعض الفتاوى من أن إقامة الحدود يرجع فيه إلى الحاكم، وأنه لا يجوز لعامة أفراد الأمة إقامتها، وراجع على سبيل المثال الفتوى رقم: ٢٩٨١٩.

وأما مسألة اللصوص التي ذكرتها بهذا السؤال فهي تدخل فيما يسمى عند الفقهاء بدفع الصائل أي رد المعتدي وقد بينا هذه المسألة بيانا شافيا في بعض فتاوانا، وراجع منها الفتاوى: ١٧٠٣٨، ٤٣٣١٠، ٨٠٢٢٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ صفر ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>