للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[زوج ابنه ووهبه شقة ثم مات تاركا بنتا وزوجة]

[السُّؤَالُ]

ـ[الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وولد، وبنت.

توفى والدي وترك ابنا وبنتا وزوجة وتركة تقدر: ٤٦ ألف جنيه، و١٦ قيراطا، وكانت كل تصرفاته وأرضه وكل أسراره في يد أخيه الأكبر، وقبل الوفاة بقليل باع ١٦ قيراطا من أجل أخي لشراء شقة وتجهيز لوازم الزواج، وقال لأخيه بعد زواج أخي بع ٨ قراريط عبارة عن نصيبي وتم تأجيل البيع، لأن المشتري لم تكن معه سيولة كافية إلى ما بعد فرح أخي، وأنا لم تكن عندي نية لبيعها وفكرت في أن أتركها أرضا فذلك أفضل من بيعها، ثم توفى والدي قبل بيع القراريط المخصصة لي وكان جزء من ثمن الأرض التي بيعت لم يدفعه الشاري وهو ٢٦ ألفا، ومبلغ آخرفي دفتر التوفير بقيمة ٢٠ ألفا، وبعد الوفاة قال عمي: إن أخاه كان يريد أن يبيع نصيبي، ولكن بعد زواج أخي وعند وجود مشتر جاهز لشراء ٨ قراريط، والباقي هو التركة فقط:٨ قيراط +٢٠ ألفا بعد خصم ٨ قراريط لي وباقي ثمن الأرض لأخي والباقي يوزع بيني وبين أخي وأمي، ولكن بعد إعلان التركة وحصاد الأرض من المحصول في شهر ١٢ القادم.

ثم توفي عمى في شهر رمضان الماضي بعد أن أبلغ أمي وأخي بذلك ولم يعترضا ـ لا أمي ولا أخي ـ وقالت أمي الذي يمليه عليك ضميرك وتراه صحيحا افعله، وبعد وفاة عمى رجع أخي عن كلامه وقال عمى مات وليست لي دعوة بما قال ولن تأخذي ما قاله عمك ولا والدك.

وقد سألت دار الإفتاء قبل وفاة عمى، وردت علي بأن كل ما ترك تركة، وعلى المدعي الإثبات، وكان إثباتى الوحيد هو عمي وما قاله لي ولأمي ولأخي ووافقنا عليه وبعد وفاته أنكر أخي كل شيء، ولكنني مصممة على أخذ حقي بعد أن سألت دار الإفتاء وقالت بأن علي الإثبات وسأثبت بأن هذا حقي، علما بأن أمي شاهدة على ذلك وزوجة عمى الآخر ويوجد شهود بذلك ويوجد من سمع ما قاله عمي من أولاده قبل وفاته، وأخيرا فما الحكم في هذا الموضوع؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا مات والدك قبل أن تباع الأرض التي أمر ببيعها ويكون ثمنها لك، فإن تلك الأرض تدخل في التركة ولا تكون لك حتى وإن أوصى بذلك بعد مماته وأشهد على وصيته أهل الأرض جميعا, وكون والدك باع أرضا لتجهيز زواج ابنه لا يوجب عليه أن يعطيك ما يقابل ذلك, والأب إذا زوج بعض أبنائه، فإنه لا يلزمه شرعا أن يعطي الآخرين ما يقابل ذلك، لأن هذه نفقة لحاجة فلا يلزم فيها العدل بين الأولاد، كما فصلناه في الفتوى رقم: ١٢٤٨٦٧.

ولكن يبقى النظر في شراء شقة لابنه، لأن هذه هبة قد تكون فوق الحاجة وليست نفقة لحاجة وعلى فرض كونها فوق الحاجة، فإنها تدخل في الهبة الجائرة، كما بيناه في الفتوى رقم: ١١٤٨١٣ , وفي هذه الحال يخصم من نصيب الابن من التركة ما يقابل ثمن الشقة التي اشتراها له والده.

ووجوب العدل بين الأبناء في العطية محل خلاف بين العلماء، كما أن لزوم رد الابن لما وهبه له والده ـ إن لم يعدل الوالد ـ محل خلاف أيضا، وإذا كان كذلك فعند الخصومة يرفع الأمر إلى المحكمة الشرعية إن وجدت.

ومن توفي عن زوجة وابنة وابن، فإن لزوجته الثمن والباقي بين الابن والبنت ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين, فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهما, للزوجة ثمنها ـ ثلاثة أسهم ـ وللابن أربعة عشر سهما وللبنت سبعة أسهم.

ثم إننا ننبه السائلة إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ذو القعدة ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>