للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ما يلزم من أحرمت وأتاها الحيض ورجعت لبلدها دون أداء النسك]

[السُّؤَالُ]

ـ[فاجأني الحيض بعد أن أحرمت بالعمرة وخفت التخلف عن الركب أفتاني أحد المفتين أن أعود مع الرحلة وأرجع للعمرة في وقت لاحق وأظل محرمة

بعد عودتي وجدت في ذلك مشقة شديدة كما أن العودة للعمرة مرة أخرى قد لا تتوفر فما العمل الآن؟

جزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من أحرم بحج أو عمرة وجب عليه إتمامها، ولا يحل له أن يتحلل منها إلا بعد كمالها، إلا أن يكون محصوراً، وتعذر عليه الإتمام، أو يكون اشترط، قال الله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ ف َمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (البقرة: من الآية١٩٦) ، وكان الأولى للسائلة الكريمة أن تنتظر بمكة المكرمة حتى تطهر فتتم عمرتها، لأن الطهارة شرط في صحة الطواف على قول الجمهور، وإذا كان ذلك يشق عليها أو لا تستطيع المقام هناك والانتظار فلها حينئذ أن تغتسل وتستثفر (تضع حفاظة) وتطوف بالبيت وتسعى وتقصر ثم تتحلل لأنها مضطرة.

وهذا ما رجحه بعض العلماء المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله، وذهب إليه جمع من العلماء المعاصرين.

وما دمت قد رجعت إلى بلدك فإن عليك أن تظلي محتفظة بإحرامك وترجعي إلى مكة، وتتمي عمرتك.

وإذا كنت قد فعلت شيئاً من محظورات الإحرام فعليك فدية من صيام أو صدقة أو نسك على تفصيل سبق في الفتوى رقم: ١٥٦٥.

وأما من عجز عن العودة لإتمام العمرة فقد بينا حكمه في الفتوى رقم: ٣٤٢٤٧ فلتراجع، ولمزيد من الفائدة في الموضوع تراجع الفتوى رقم: ٩٤٦٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ صفر ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>