للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[يحرم على المرتضع كل من اجتمعن معه على ثدي واحد]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الزواج من الأخت الصغرى إذا كنت قد رضعت مع الأخت الكبرى؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كنت رضعت من امرأة خمس رضعات فإن بنات كل من رضعت منها يعتبرن أخوات لك من الرضاعة، سواء من رضعت معك ومن رضعت بعدك أو قبلك لا جتماعك معهن على ثدي واحد، وراجع الفتوى رقم:

٢٠٣٧٩ والفتوى رقم: ١٥٥٥٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ جمادي الثانية ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>