للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يتحمل الموظف إثم تقصير غيره ما دام بين ما لم ينجزه قبل تركه العمل]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعمل مهندسة وقبل أن أسافر لزوجي كان في ذمتي أعمال هندسية في الموقع كلفتني بها الجهة التي كنت أعمل بها ولكني لم أتمها لنهايتها بسبب موعد السفر فكلفت الجهة التي أعمل بها مهندسا آخر ليتمها وكتبت أنا ورقة بباقي الأعمال التي لم تنجز ليعرفها من سيكمل بعدي وأنا الآن أخاف أن لا تكون الأعمال أنجزت كما كان مفترضا أو أن المهندس لم يعرف كل ما قصدته وقد استحققت عن هذا العمل مكافأة لأني أنجزت معظمه قبل سفري وهذه المكافأة أعطيتها لأمي ولكنها اشترت ببعض المال أشياء لي ما حكم هذا المال؟ أو بمعنى أصح ما حكم الأشياء التي اشترتها أمي لي هل هي من حقي أم ماذا أفعل بها؟

وهل عملي كمهندسة في الموقع جائز شرعاً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور:

الأمر الأول:

حكم عملك مهندسة شرعاً، وذلك جائز إذا انضبط بالضوابط الشرعية من حجاب وعدم خضوع بالقول وعدم خلوة واختلاط محرم، أما إذا صاحب عملك شيء من المحرمات فذلك حرام.

والأمر الثاني:

ما قمت به من كتابة ورقة بباقي الأعمال التي لم تنجز وخوفك من عدم إتمام المهندس الآخر للعمل على وجهه أو عدم فهمه لما كتبته له، والحكم في ذلك أنه لا شيء عليك بما أنك كتبت له الأمور واضحة، ولا ذنب لك في عدم إتمامه أو عدم فهمه أو إخلاله بعمله.

والأمر الثالث:

ما يتعلق بالمال الذي أعطيت إياه كمكافأة على ما عملته، والحكم في ذلك أنه من حقك وحلال لك، فإن كنت تقصدين أنك أعطيته أمك ووكلتها في شراء هذه الأشياء فلا حرج عليك في تملكها، وإن كنت تقصدين أنك أعطيت أمك هذا المال على سبيل الهبة فاشترت ببعضه أشياء ووهبتها لك، فلا حرج عليك أيضاً في تقبلها وليس ذلك من قبيل العود الممنوع في الهبة، لأن العود الممنوع ما كان في عين المال الموهوب دون غيره.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ جمادي الأولى ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>