للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ليس للزوج أن يرى من أم زوجته إلا ما يرى من محارمه]

[السُّؤَالُ]

ـ[ماهي الحدود الشرعية في لباس (أم الزوجة) للكشف على زوج البنت؟ بمعنى ذهبت إلى أحد الأفراح ووجدت (أم الزوجة) شبه عارية فما حكم جواز عدم حجابها أمامه!؟ أرجو الإفادة؟!]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الحدود الشرعية لعورة أم الزوجة هي نفس الحدود التي حدها الشارع للمحارم كلها، فهي أحد المحارم، قال الله تعالى:.....وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ [النساء:٢٣] .

وقد ورد ما تجوز رؤيته للمحرم من محرمه في الفتوى رقم: ٥٩٩، والفتوى رقم: ٢١٤٢٨.

وعليه فإذا كانت أم الزوجة شبه عارية وجب على زوج ابنتها أن يغض عنها بصره وينصرف عن ذلك المكان.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ربيع الأول ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>