للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم فتح حوار خاص بين الرجل والمرأة على النت]

[السُّؤَالُ]

ـ[السؤال: أنا صاحب غرف إسلامية وبها خاصية لفتح الخاص أمام الداخلين فهل يجوز لي أن أفعلها أم لا علما بأنه حكي لنا أنه قد يحدث في الخاص بين الإخوان والأخوات كلاما ولا يراه أحد إلا هما فهل يجوز لي أن أفتح هذه الخاصية لأنها تجلب الزوار في الدخول ومنعها قد يقلل عدد الزوار لدينا علما بأننا غرفة إسلامية بها مناهج إسلامية تسمى معهد النصرة الشرعي أفيدونا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق لنا بيان الضوابط الشرعية التي ينبغي توافرها لجواز حوار رجل مع امرأة عن طريق شبكة الإنترنت، ومنها: أن يكون الحوار عبر ساحات عامة يشارك فيها جمع من الناس، وليس حوارا خاصا بين الرجل والمرأة لا يطلع عليه غيرهما، فإن هذا باب من أبواب الفتنة. وذلك في الفتوى رقم: ١٧٥٩.

كما سبق لنا بيان حكم العلاقات التي لا تنضبط بهذه الضوابط وما يترتب عليها من عواقب وخيمة، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٩٣٣٩٩، ٣٠٥٤٨، ٨٧٦٨.

وعليه فإن كان فتح مثل هذه الخاصية مظنة لحصول مثل هذا المحظور الشرعي، فلا ينبغي فتحها، وإن ترتب على ذلك قلة عدد الزوار؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المنافع، ولأن مثل المعهد المذكور في السؤال إنما يُقبِل عليه نوعية معينة من الناس، وهم لا يتأثرون في الغالب بإلغاء مثل هذه الخاصية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ذو القعدة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>