للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الصلاة على قاتل نفسه وحكم تعزية أهله]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز الصلاة على المنتحر، ثم هل يجب العزاء في المنتحر؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه تجب الصلاة على قاتل نفسه كغيره من المسلمين، ولولي الأمر أو من يقتدى به أن يدع الصلاة عليه زجراً عن هذا العمل، ولا تترك الصلاة عليه بالكلية، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم: ٢٣٨٦.

وكذلك تشرع تعزية أهل المنتحر لأن مصابهم قد يكون أعظم من غيرهم، وميتهم مات مسلماً عاصياً فيلتمس له العذر ويطيب خاطر أهله المفجوعين به، وقد روى ابن ماجه من حديث عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يعزي أخاه بمصيبته إلا كساه الله سبحانه من حلل الكرامة يوم القيامة.

وقد قال العلماء في تعزية المسلم عن الكافر: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك. فهذا بيان لمشروعية التعزية في الكافر فضلاً عن المسلم الذي مات عاصياً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ صفر ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>