للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم استيفاءالأجرة بالبطاقات الائتمانية]

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل في مجال الاتصالات عبر النت وعملي يتطلب أن أدخل على الشركات الأمريكية للحصول علي حسابات عن طريق البطاقات الائتمانية للأمريكان أو غير المسلمين بشكل عام مع العلم أنه مجال يخدم الكثير من المسلمين الأجانب المقيمين ببلدي فهل يجوز ذلك أو هو حرام]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت تقصد أنك تستوفي أجرة الاتصالات وغيرها من الخدمات المباحة عن طريق البطاقات الائتمانية فلا مانع ولو كانت هذه البطاقات صدرت بطريقة غير شرعية، لأنك في هذه الصورة إنما تستوفي حقك، وراجع الفتوى رقم: ٥١٥٤٣ وراجع في الضوابط الشرعية للعمل في مجال الإنترنت الفتوى رقم: ٦٠٧٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ربيع الثاني ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>