للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم قطع الصلاة لموت أحد المصلين]

[السُّؤَالُ]

ـ[تحية طيبة إخوتي في الله: إذا كنا أثناء تأدية صلاة جماعة ووافت المنية أحد المصلين هل يتوقف الجميع عن أداء الصلاة، أم ماذا يحدث.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر أن موت أحد المصلين ليس مسوغا لقطع الصلاة لأن الصلاة إنما تقطع لإنقاذ النفس ونحوه، وإذا كان الشخص قد فارق الحياة يقينا فليس هناك من داع للقطع، فإذا أكملوا صلاتهم شرعوا في الترتيب لتجهيزه. وللفائدة تراجع الفتوى رقم: ٦٠٩٨٤، والفتوى رقم: ٤٩١٢٢، والفتوى رقم: ٩٨٦٠١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ربيع الثاني ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>