للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إذا ثمنت السيارة الموروثة ثم بيعت بأكثر من مما ثمنت به]

[السُّؤَالُ]

ـ[سيدة أعطت زوجها قيمة كل مصوغاتها لشراء سيارة ثم توفاه الله، فدخلت السيارة فى التركة (توزع على ٣ أولاد قصر ووالدته وزوجته) ، وقد ثمن الخبير قيمة السيارة بـ ٨٠٠٠ جنيه وتم بيع السيارة بـ ١٢٨٥٠ جنيها فهل لا بد من إعطاء الأم أيضاً من المبلغ الزائد على الـ ٨٠٠٠ المحددة من قبل المجلس الحزبي أيضا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالسيارة المذكورة تعتبر من المال الموروث عن الميت، فإذا كان تقييمها بثمانية آلاف لغرض معرفة قيمتها ليأخذ من شاء من أهل التركة حصته من قيمة السيارة ويخرج منها بالفعل، فإن السيارة حينئذ تكون ملكاً لمن دفع قيمتها.

وإذا باعها بأكثر من قيمتها فجميع الثمن له وهو مختص به، وإذا كان تقييمها بثمانية آلاف لغرض معرفة ثمنها فقط ثم بيعت بأكثر من قيمتها، فإن ثمنها يوزع كله على الورثة بما في ذلك الأم ولا أثر للتقييم.

تنبيه: قد أجبنا على هذا السؤال وفق ما فهمنا منه وهو أن المرأة قد وهبت لزوجها ثمن مصوغاتها وحاز ذلك في حياته واشترى به سيارة، فإن كان هذا هو الواقع فالحمد لله والحكم على ما ذكرنا، وإن كان غير ذلك فنرجو من االسائل بيان الأمر حتى تتسنى لنا الإجابة عليه على وجه صحيح.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ شوال ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>