للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حلف الزوجة أنها ستطلب الطلاق من زوجها]

[السُّؤَالُ]

ـ[أفيدكم بأنني كنت ذاهبا للغداء عند أحد الأقارب وأن زوجتي حلفت على المصحف بأنني إذا ذهبت سوف تطلب مني الطلاق وأن يتم الانفصال تماماً وكان لابد أن أذهب حيث إنهم أقربائي وبعد عودتي جلست معها وراضيتها ووافقت واستمرت حياتنا الزوجية والآن أصبحت مشكلتها حاليا مع قسمها على المصحف ماذا تفعل بشأنه هل تصوم أم ماذا تفعل؟

آمل إفادتكم وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطلاق بيد الزوج، فإن حلفت الزوجة على أنها ستطلب الطلاق إن ذهب زوجها للغداء فذهب وطلبت هي الطلاق بعد ذهابه فلا كفارة عليها، ولا يلزم زوجها أن يطلقها.

وإن ذهب ولم تطلب الطلاق فعليها كفارة يمين، وكفارة اليمين مبينة في الفتوى رقم: ٦٨٦٩، والفتوى رقم: ٢٣٩٤٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ جمادي الأولى ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>