للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المال المكتسب من بيع بيت مشترى بقرض ربوي]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أب لأربعة بنات مغربي مرت بي ظروف جعلتني أقترض من المؤسسة التي أعمل فيها وهي مؤسسة عمومية [المكتب الوطني للسكك الحديدية] [قسم الشؤون الاجتماعية] مبلغا قدره ٠٠٠ ٢٤٠ درهما مغربية سنة ٢٠٠٣ بفائدة قدرها ٣.٧٥ بالمائة لمدة ١٥ سنة وذلك لبناء مسكن لي بأرض اشتريتها من مالي الخاص ولقد تم بناء هذا المنزل وشيدته ب [٣٥٠٠٠٠ درهم] لكن هذا القرض أصبح يؤرقني أنا وزوجتي لاسيما كلما سمعنا أو شاهدنا درسا أو محاضرة تتعلق بالربا فقررنا التوبة من هذا الذنب العظيم وذلك بسداد ما تبقى من القرض دفعة واحدة (سداد مبكر) مقابل إسقاط ما تبقى من الفوائد وهذا لن يتم إلا ببيع المسكن وشراء مسكن آخر بدون قرض ربوي علما أن هذا المسكن يمكن بيعه حاليا ٨٠٠٠٠٠ وذلك نتيجة لارتفاع قيمة الأرض [اشتريتها ب ٢٠٠٠٠٠ درهم] والآن تقدر ب [٣٥٠٠٠٠ درهم] . وغلاء السلع ووجود المسكن بحي راق.

١-سؤالي كالتالي هل هذا العمل مباح من الناحية الشرعية علما أن بيع هذه الأرض سيحقق لي مايلي:

• سداد ما تبقى من القرض دفعة واحدة.

• شراء مسكن أو بناءه في منطقة أخرى من هذا المال وبدون أي قرض.

• يمكن أن يوفر لي هذا البيع قدرا من المال فائضا.

٢- سؤالي الثاني: هل يمكن الحج بهذا المال الفائض؟

نسأل الله المغفرة والسداد آمين وجزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليك في هذه الحالة أن تتوب إلى الله تعالى، ولا تتم توبتك إلا بالندم على ما كان، والعزم على عدم العودة إليه في المستقبل، وأن تتخلص مما بقي عليك من هذا القرض، والغالب أن الجهات الربوية تسقط الفوائد المترتبة على الأقساط المؤجلة إذا بادر المقترض بسدادها قبل حلولها، والواجب عليك أن تبادر إلى ذلك ما استطعت، فإن الربا من أكبر الكبائر، قال تعالى: فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة: ٢٧٩} ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم

ولا مانع من سداد بقية هذه الأقساط من المال الناتج عن بيع البيت الذي اشتريته بقرض ربوي لأن أصل القرض مشروع بدلالة السنة والإجماع، قال ابن قدامة في المغني: القرض نوع من السلف وهو جائز بالسنة والإجماع، أما السنة فروى أبو رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكراً، فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: يا رسول الله لم أجد فيها إلا خياراً رباعياً، فقال: أعطه، فإن خير الناس أحسنهم قضاء. رواه مسلم

وذكر حديثين آخرين ثم قال: وأجمع المسلمون على جواز القرض. انتهى

وإنما تتعلق الحرمة بالزيادة على أصل القرض المشترطة في العقد، قال ابن قدامة: " وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف. انتهى

وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. انتهى

فالذي أخذ الربا هو المقرض لا المقترض فتكون عملية شراء البيت على هذا صحيحة، وأصبح البيت ملكاً لك، وبإمكانك أن تبيعه كيف ما شئت بثمن معجل أو مؤجل أو بهما معاً، وما تحصل عليه من الربح مال حلال يمكنك أن تحج به وأن تنفقه في مصالحك وأن تتصدق منه، وأن تشتري به ما تريد من مسكن وغيره كسائر أموالك، واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ذو الحجة ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>