للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الموظف أمين على المواد التي يستخدمها في العمل]

[السُّؤَالُ]

ـ[يا فضيلة الشيخ

أنا موظف بشركة عامة وبعد كل شهرين تصرف لنا قرطاسية من قبل الشركة وهناك أشياء لا نستخدمها في مجال العمل على سبيل المثال أقلام الرصاص ... الخ ومعنا موظفون يأخذون هذه الأشياء غير المستخدمة وحجتهم أنها لا تستهلك في العمل وهم أحوج إليها في الاستعمال هم وأولادهم أو يقدمونها إلي أشخاص آخرين على سبيل الهدايا يقولون هم أحوج إليها في مجال عملهم مع العلم أن هؤلاء الأشخاص يعملون في مؤسسات أو شركات أخرى.

وللعلم يأخذون هذه الأشياء خلسة وبدون علم المدير وعندما تقول لهم استأذنوا من المدير يقولون لك سيقول لك لا تأخذها وسيأخذها هو أما أنا فقد قلت لهم رأيي صراحة بأن هذا الشيء سرقة والسرقة حرام.

للعلم أن هؤلاء الأشخاص لا يفوتهم أي وقت من أوقات الصلاة.

أريد جوابا على هذا السؤال ولا تحلني على فتوى مشابهة لأطلعهم عليها عسى الله أن يهتدوا ويميزوا بين الحلال والحرام.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالموظف عند الدولة أو عند شركة عامة أو خاصة يعتبر أجيرا خاصا وهو أمين على ما وكل إليه من أعمال وما يلزم ذلك من أدوات تستخدم لمصلحة العمل، ولا يجوز للعامل أن يستخدم أدوات العمل في منافعه الخاصة فضلا عن أن يأخذها ليعطيها أولاده أو أصدقاءه ونحوهم، لأن ذلك يعد اعتداء على ما ليس له وخيانة للأمانة التي اؤتمن عليها.

قال تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا {النساء: ٥٨} ويجب على من أخذ ما ليس له أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يرجع المأخوذ إلى أهله. فهؤلاء الموظفون يلزمهم إرجاع الأدوات التي أخذوها من جهة العمل إليها، ومحل ذلك ما لم تأذن لهم جهة العمل في أخذ تلك الأدوات والانتفاع بها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ربيع الثاني ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>