للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[النكاح بنية الطلاق ... رؤية شرعية أخلاقية]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا طالب بالصين وأريد أن أحصن نفسي بالزواج من هنا علماً بأن في نيتي عند التخرج إذا سمحت الظروف سوف تعود معي للبلاد وإن لم تسمح سوف أسرحها بإحسان؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا تزوجت امرأة وفي نيتك طلاقها إن لم يتيسر لك الرجوع بها إلى بلدك بعد الانتهاء من دراستك فهذه النية لا تضر، والنكاح صحيح لا شيء فيه، وهذا الحكم في كل من تزوج امرأة وفي نيته طلاقها إذا انقضت حاجته في البلد الذي تزوجها فيه، فالنكاح صحيح في قول عامة الفقهاء، ما لم يشترط ذلك في العقد أو يصرح به للمرأة أو أوليائها.

وصحة هذا الزواج لا تنفي كراهيته.. لما يترتب عليه من أضرار ولما يشتمل عليه من غش وخداع، وهذه ليست بأخلاق المسلم. يقول أنس بن مالك: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: "لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له" رواه أحمد وابن حبان وهو في صحيح الجامع للألباني رقم: ٧١٧٩

علماً بأنه يشترط في صحة الزواج من الكافرة أن تكون كتابية يهودية أو نصرانية وأن تكون عفيفة، وما أندر حصول الشرط الأخير فيهم!!.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ربيع الثاني ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>