للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يجب على الأب إلزام الحجاب لابنته البالغة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أبي أقسم علئ أختي أن تتحجب (١٦سنة) أو لن يسجلها في المدرسة (مقيمون في إيطاليا) لكن بمساعدة أمي عارضت، أبي لتفادي تفكك الأسرة استسلم هل يعتبر ديوثا. وماذا تنصحوه أن يفعل؟

شكرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على البنت التي بلغت بعلامة من علامات البلوغ ومنها بلوغ سن الخامسة عشر أن تتحجب وتستتر، ويجب على وليها أن يأمرها بذلك، ويحرم على الأم أن تعين البنت على السفور وترك الحجاب، وسكوت والدك على الأمر إن قدر على إلزام بنته بالحجاب وترك إلزامها من أجل إرضاء زوجته يجعله داخلاً في عموم من يرضى السوء في أهله، وانظر الفتوى رقم: ٩٠٤٤، والفتوى رقم: ٤٩٤٠٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ رمضان ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>