للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ماهية الرضعة المشبعة المعتبرة]

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت أعلم أن الأخوة في الرضاعة تحدث عقب خمس رضعات (وجبات) مشبعات. لكنني شاهدت أحد المفتين في احدى الفضائيات وهو يقول إن المقصود هو خمس مصات للثدي ولو عادلت ثلث وجبة تكفي لحدوث الأخوة. فما صحة هذا؟ وما حكم من تزوج وأنجب ممن رضعت معه مرة (وجبة واحدة) لا يعرف عدد المصات فيها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف العلماء في القدر المحرم من الرضاع، فمذهب المالكية والحنفية أن الحرمة تحصل بوصول لبن المرضعة إلى جوف الرضيع، سواء كان الواصل قليلا أو كثيرا، ودليلهم في ذلك ذكر الحرمة بالرضاع دون تقييد. قال تعالى: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ {النساء: ٢٣} . وقال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه. وتأولوا الأحاديث التي فيها تحديد عدد الرضعات المحرم بحملها على ما إذا لم يتحقق وصول اللبن إلى جوف الرضيع.

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن التحريم لا يكون إلا بخمس رضعات، لما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها: كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات.

والمذهب الأخير هو المرجح، ويشترط لاعتبار الرضعة أن تحصل بحيث يمسك الرضيع الثدي ثم يرضع منه حتى يتركه باختياره، فهذه هي الرضعة المشبعة، وقد تتكرر في المجلس الواحد.

وعليه، فمن تزوج وأنجب ممن رضعت معه فزواجه صحيح على المذهب المرجح، إلا إذا كان الرضاع قد تم على الوضع الذي أسلفناه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ رجب ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>