للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم من نذرت ألا تحمل مطلقا لغير عذر]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم امرأة نذرت أن لا تحمل وربطت العكس (أي أن تحمل) بصيام ٦٠ يوما، وهذا في حالة غضب مع زوجها؟

وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقطع الحمل مطلقا لغير عذر من مرض وغيره محرم؛ لما في ذلك من مصادمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه العراقي.

وعليه؛ فإن كان نذر هذه المرأة ألا تحمل مطلقا لغير عذر بل بسبب الخصام مع زوجها فهو نذر محرم يحرم عليها التسبب في الوفاء به؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن نذر ان يعصيه فلا يعصه. وما علقت على حصول ذلك النذر من صوم أو غيره يدخل في نذر اللجاج. وتراجع له الفتوى رقم: ١١٢٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ محرم ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>