للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يأخذ من محل أبيه بغير إذنه؟]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

لي استفساران الأول هو: أنه عندنا محل تباع فيه كروت تليفون للكبائن التي توجد بالشارع وكنت إذا أحببت أن آخذ كرتاً منه أستأذن والدي أو والدتي فيسمحان لي ولكن عندما احتجت إلى هذه الكروت كثيراً أي تقريبا بصفه يومية أو كل يومين كنت آخذ من المحل وبعلم العامل فى المحل، ولكن كنت لا أخبر والدي أو والدتي لأنى كنت أحس أنهما لن يوافقا ولكن شعرت بمدى خطئي ماذا أفعل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا يجوز أخذ شيء غير ما أذن لك فيه، فإن فعلت فقد عصيت وعليك أن تتو ب إلى الله من ذلك، وأن ترد ما أخذت أو تطلب العفو وا لسماح، وراجع لزاما الفتاوى ذات الأرقامالتالية:

٢٧٠٧٣

٣١١٥٧

٣٠١٤٨

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ربيع الثاني ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>