للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الأجر على قدر المشقة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا إمرأة حامل في الشهر التاسع وأريد أخذ إبرة لإزالة الألم تماماً، فأود أن أعرف إذا كانت الولادة بدون ألم مثل أجر الولادة بألم، فكما تعلم أن المرأة بعد الولادة تمسح جميع ذنوبها.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تضمن سؤالك مسألتين:

المسألة الأولى: حكم استخدام الإبر لإزالة الألم عند الولادة، وقد سبق بيان حكم أخذها إذا كان الدواء مخدرا وذلك بالفتوى رقم: ٤٣٩٦٠، وإن لم يكن الدواء مخدرا فلا حرج في استخدامها إن لم يترتب على ذلك ضرر أعظم.

المسألة الثانية: الولادة بدون ألم من حيث الأجر، وهل تساوي في ذلك الولادة بألم؟ فنقول: إن من المقرر شرعا أن الأجر على قدر المشقة، وأصل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها بشأن عمرتها من التنعيم: ولكنها على قدر نصبك، أو قال: نفقتك. ولا شك أن وجود الألم يجعل الولادة أكثر مشقة. وراجعي الفتوى رقم: ٢١٧٩٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ جمادي الأولى ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>